أحمد بن الحسين البيهقي

246

معرفة السنن والآثار

مثل أن يقتل الرجل ابنه عمداً [ أو غير مسلم عمداً ] . وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد . قال أحمد : / هكذا قال الشافعي في الخطأ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى فيه بالدية في ثلاث سنين . وإنما أراد - والله أعلم - في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه . والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة . وبالله التوفيق . 4953 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - في كتاب الرسالة - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني . وعام فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة . قال أحمد : وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة . وعن يزيد بن أبي حبيب : أن علياً قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين .